تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

23 - التقليم

لا يجوز للمسلم تقليم ظفره ، ولو بعضه [ 1 ] إلَّا أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألَّم من بقاء الباقي ، فيجوز له حينئذ قطعه ، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام .
شرح
جرحت من حجك فعليك دم يهريقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 8 ، ص 158 .فقد تقدم أن في سنده ضعفاً وأن دلالتها على لزوم كفارة شاة بحيث تكون قاعدة فيما لم يقم فيه على الكفارة دليل خاص مبنى على نسخة جرحت لا خرجت . [ 1 ] يحرم على المحرم قص أظفاره بل تقليمها بأي نحو كان بلا خلاف معروف بل عن المنتهي والتذكرة نسبته إلى علماء الأعصار ويدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 10 ، ص 160 .وظاهر ثبوت الكفارة عند التعمد عدم جواز الفعل وفي صحيحته الأخرى تحمل أنها من تعدد الطريق واتحادها مع ما قبلها قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 10 ، ص 160 .وفي صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 13 ، ص 165 .وظاهر هذه ثبوت الكفارة مع الجهل مع أن الصحيحتين وغيرهما دالة على عدم ثبوتها معه فتحمل الأخيرة على الاستحباب ومع المعارضة يرجع إلى عموم ما دل على عدم الكفارة للجاهل وفي
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 335 | الميرزا جواد التبريزي