تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
بعمرته إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلَّا أن يدركه خروج النّاس يوم التروية » وفي قوية عنه ( عليه السّلام ) « من دخل مكَّة معتمراً مفرداً للحج فيقضي عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة ) ، قال ( عليه السّلام ) : وليس تكون متعة إلَّا في أشهر الحج » وفي صحيحة عنه ( عليه السّلام ) « من دخل مكَّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة
شرح
فيه للحج ، إلَّا أنّه لا بدّ من حملهما على صورة الإحرام للحج من مكة لجواز رجوعه إلى بلاده ، وعدم وجوب إحرام الحج عليه ، ولو كان الانقلاب غير مشروط بالإحرام لم يجز له الرجوع إلى أهله وترك الحج ، لكون عمرة التمتع مع حجه عمل واحد يجب إتمامه بالدخول فيه ، كما هو المحكي عن القاضي استناداً إلى ما تقدم ، وصحيحة أخرى لعمر بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ( من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلَّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 14 ، الباب 7 من أبواب العمرة ، الحديث 9 .، وفي حسنته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ( من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : الجزء 14 ، الباب 7 من أبواب العمرة المفردة ، الحديث 6 التهذيب : 5 436 / 1517 الإستبصار : 2 327 / 1161 .إلَّا أنّه مع ذلك لا بدّ من حملها على الاستحباب أو ما كان عليه حجة الإسلام ، فإنّه مضافاً إلى تعارضها وكون المحكي عن القاضي قولاً نادراً لم يلتزم به المشهور بمقتضى الحمل المذكور في صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ، ثمّ خرج إلى بلاده ؟ قال : لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : الجزء 14 ، الباب 7 من أبواب العمرة المفردة ، الحديث 2 الكافي : 4 535 / 3 التهذيب : 5 / 436 / 1516 الاستبصار : 2 327 / 1160 .، وانّ الحسين بن