( مسألة 2 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط [ 1 ] .
21 - التظليل للرجال
( مسألة 1 ) : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها [ 2 ] ، ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة ، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس .
شرح
ويستدل على تقديم الستر بأهمية الصلاة بالإضافة إلى وجوب أسفار وجهها ويورد عليه بأن التزاحم بين وجوب الستر في الصلاة ووجوب الأسفار في الإحرام لا بين نفس وجوب الصلاة ووجوب الاسفار ليقال بأن الأول أهم من الثاني ولكن لا يخفى ما فيه فإن المقام ليس من موارد التزاحم أصلاً بل بين الدليل على وجوب الصلاة بالستر الصلاتي وما دل على وجوب أسفارها من وجهها تعارض ومقتضى القاعدة التخيير بين الأمرين لولا ما ذكرنا من انصراف ما دل على أسفارها من وجهها إلى غير ما يلزم رعايته في صلاتها .
[ 1 ] كفارة ستر الوجه على المرأة شاة على المشهور ولكن لم يرد ما يصلح للاعتماد عليه في هذا الحكم نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم يهريقه ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 8 ، ص 158 .فقد تقدم أنه مروي في قرب الإسناد وفي سنده ضعف لعدم ثبوت وثاقة لعبد الله بن الحسن أضف إلى ذلك أن في بعض النسخ خرجت .
[ 2 ] المشهور عند أصحابنا حرمة التظليل على الرجل المحرم عن الشمس حال سيره بلا فرق بين كونه راكباً أو ماشياً بل عن جماعة من الأصحاب دعوى الإجماع