تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
عليها ولم يحك الخلاف إلَّا عن الإسكافي كما في الجواهر ويشهد لذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 64 من أبواب الإحرام .وصحيحة هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في الكنيسة قال لا وهو في النساء جائز ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 64 ، ص 516 .وصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا ، إلَّا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حرّ الشمس ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 64 ، ص 517 .وصحيحة عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أظلل وأنا محرم قال لا قلت فأظلل وأكفر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلل وكفر ثمّ قال أما علمت أن رسول الله ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) قال : ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب الشمس إلَّا غابت ذنوبه معها ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 64 ، ص 516 .وهذه وما قبلها يعمان ما إذا كان التظليل حال الركوب أو حال المشي . وما في الروايات الناهية عن ركوب المحرم القبة والكنيسة نهى عن مورد التظليل ولا يدل على اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب ليرفع اليد عن الإطلاق في سائر الروايات نعم حرمة التظليل تختص بحال الاختيار فإن كان له ضرورة على التظليل لمرض أو حرج فلا بأس به وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني إلَّا أن يكون مريضاً قلت فالنساء قال نعم ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 64 من أبواب تروك الإحرام .