تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
إرخائها ثوبها بإنزالها من فوق وجهها حتى إلى ذقنها ونحرها جائز عن صيرورتها في معرض النظر إليها . ثمّ إنه لم يذكر في الروايات اعتبار ان تجعل القسم النازل بعيداً عن وجهها حتى لا يمسه الثوب بل مقتضى إطلاقها عدم اعتبار ذلك والمحكي عن المبسوط اعتباره وذكر أنه لا بد من منع الثوب بيدها أو بخشبة من أن يباشر وجهها وعن الشهيد في الدروس أن المشهور على الاعتبار ولكن في تحقق الشهرة تأملاً وعلى تقدير ثبوتها لا يصلح الاعتماد عليها في ذلك الاعتبار لاحتمال إنهم اعتبروا ذلك جمعاً بين الطائفة الدالة على المنع عن التغطية وبين الدالة على جواز الإسدال . المورد الثاني من جواز تغطية المرأة وجهها عند إحرامها حال نومها كما يدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن تغطي وجهها كلَّه عند النوم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 59 من أبواب الإحرام .فإن ظاهرها جواز تغطية المرأة وجهها حال النوم وقد ذكر في الجواهر أنه لم يقف على من يفتي بذلك كما أنه لم يقف على من ردّ الرواية . المورد الثالث أنه يجوز للمرأة المحرمة ستر شيء من وجهها الذي يتوقف عليه إحرازه ستر رأسها الواجب عليها في صلاتها كما صرح بذلك جمع من الفقهاء وهذا بناءً على أنه كما لا يجوز لها ستر جميع وجهها كذلك لا يجوز ستر بعض وجهها لانصراف المنع في الاخبار عن هذا المقدار من الستر وما عن بعضهم من الخدشة في الجواز المذكور في غير محله .