تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
أبو عبد الله ( عليه السلام ) المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 48 ، ص 495 .والمستفاد منها خصوصاً قوله ( عليه السلام ) لأن إحرام المرأة في وجهها وأنك أن تنقبت لم يتغير لونك أنه لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها بأي سائر في وجهها ولا يبعد أن يرفع اليد عن الإطلاق بالإضافة إلى ستر وجهها في موارد كونها معرضاً لنظر الأجانب حيث يجوز في هذا الحال إسدال ثوبها على وجهها إلى عينها أو فمها بل إلى ذقنها ونحرها وفي صحيحة عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حدّ ذلك إلى أين قال طرف الأنف قدر ما تبصر ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 48 ، ص 493 .وفي صحيحة حريز قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 48 ، ص 495 .وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 48 ، ص 495 .وتقييد الإسدال إلى النحر بكونها راكبة لعله إذا صارت في علوّ لا يمنع الإسدال إلى الذقن عن روية تحت ذقنها بل حلقومها بالإضافة إلى غير الراكبين وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المحرمة فقال أن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ( 5 )( 5 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 48 ، ص 495 .ومقتضى الشرطية جواز ستر وجهها عند صيرورتها في معرض النظر وبهذا يرفع اليد عن إطلاق بعض ما تقدم . حيث لم يقيد فيها إسدال الثوب بصورة وقوعها في معرض النظر إليها وعلى الجملة
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 324 | الميرزا جواد التبريزي