20 - ستر الوجه للنساء
( مسألة 1 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك ، والأحوط أن لا تستر وجهها بأيّ ساتر كان ، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً ، نعم يجوز لها أن تغطَّي وجهها حال النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، والأحوط رفعه عند الفراغ منها [ 1 ] .
شرح
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ولكن الوارد فيها المحرم إذا غطى وجهه ولعل ذكر رأسه اشتباه من صاحب الوسائل فراجع التهذيب والرواية محمولة على الاستحباب لجواز تغطية المحرم وجهه اختياراً وأن ذكر الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب فأمّا تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو لم يجز ذلك وأما الاستدلال على وجوب الشاة في تغطية الرأس بما ورد في أن المحرم إذا لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة فلا يخفى ما فيه فإن ثبوت الكفارة في لبس ثوب لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع والقميص لا يرتبط بتغطية الرأس فإن التغطية تتحقق بغير لبس شيء .
[ 1 ] المعروف بين الأصحاب عدم جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب والبرقع وغيرهما كما يدلّ عليه حسنة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) قال المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 48 من أبواب الإحرام .وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال مرّ أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك قال رجل إلى أين ترخيه قال تغطي عينها قال قلت تبلغ فمها قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 48 ، ص 494 .وصحيحة حريز قال قال