( مسألة 2 ) : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء [ 1 ] ، وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
( مسألة 3 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط [ 2 ] ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر كالاضطرار .
شرح
الصداع ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 56 من أبواب تروك الإحرام ..
[ 1 ] يحرم على المحرم رمس رأسه في الماء ويدلّ عليه صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 58 من أبواب تروك الإحرام .وظاهرها أن الارتماس الممنوع على المحرم والممنوع على الصائم أمر واحد فلا يضر الارتماس إذا كان بعض رأسه خارجاً عن الماء وأن الارتماس على المحرم موضوع مستقل من غير كونه داخلاً في تغطية الرأس حتى يحرم رمس بعض رأسه في الماء ونحوه ويختص المنع على الرجل لعدم حرمة تغطية الرأس على النساء في إحرامهن بل كونه موضوعاً مستقلا وأنه كما لا يجوز للصائم كذلك لا يجوز على المحرم ومن الظاهر كون الارتماس مفطراً بلا فرق بين الرجل والمرأة وعلى الجملة في كلام جمع من الأصحاب إلحاقه بتغطية الرأس ولكن لم يتضح لذلك ووجه به يعتمد عليه .
[ 2 ] كفارة ستر الرأس عند المشهور شاة ولكن ليس في البين ما يصلح للتمسك به في إثباتها نعم في الوسائل في الباب الخامس من بقية الكفارات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 5 ، ص 153 .والرواية ليست بمضمرة بل رواه الحلبي عن