( مسألة 3 ) : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه ، وكذلك البدن [ 1 ] ، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام ، وأمّا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه .
19 - ستر الرأس للرجال
( مسألة 1 ) : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه [ 2 ] ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين ، بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط ، نعم لا بأس بستره بحبل القربة ، وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ، وكذلك لا يجوز ستر الأذنين .
شرح
بعض الروايات نظير ما ورد في ذم زرارة وغيره من الرواة الثقات ولكن مع ذلك ما ذكره النجاشي لا يناسب غير ضعفه في الرواية بحيث لا يمكن الاعتماد على روايته بل على تقدير الإغماض فنفي الشيء في سقوط شعر اللحية ونحوه قابل للاستثناء باستثناء التصدق بكف من الطعام .
ثمّ إن ما تقدم من لزوم الشاة في حلق الرأس ونتف الإبط يعم ما إذا كان الحلق والنتف بالمباشرة أو بالتسبيب وأما إذا حلق المحرم رأس غيره سواء كان الغير محلَّا أو محرماً فلم يثبت عليه كفارة وأن لم يجز له ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب تروك الإحرام .فإنه إذا لم يجز له أخذ شعر الحلال فيكون أخذه شعر المحرم ممنوعاً بالأولوية .
[ 1 ] قد تقدم الوجه فيما ذكر في المسألة السابقة ويجيء الكلام في عدم جواز إخراج الدم من البدن للمحرم عن قريب أن شاء الله .
[ 2 ] لا يجوز للرجل في إحرامه تغطية رأسه ، وهذا الحكم مجمع عليه بين