تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
17 - الادهان ( مسألة 1 ) : لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة [ 1 ] ، ويستثنى
شرح
مقتضى إطلاق المنطوق جوازه ومقتضى إطلاق المستثنى عدم جوازه ولكن يؤخذ بإطلاق المنطوق ويرفع اليد فيه عن إطلاق المستثنى أو عمومه بشهادة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبس في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 49 ، ص 496 .فإن موردها إن لم يكن مختصاً بالحلي الظاهر للزينة بقرينة لبسها في بيتها ونهيها عن إظهاره للرجال وأيضاً تقع المعارضة بين عموم المستثنى منه في صحيحة محمد بم مسلم وبين مفهوم الصحيحة بالمفهوم من وجه ومورد اجتماعهما لبسها الحلي المستور لغير الزينة عند إحرامها أو بعده فإن مقتضى المفهوم عدم جوازه حيث أحدثته عند إحرامها ومقتضى عموم المستثنى منه جوازه ويقدم جانب العموم في المستثنى منه لعدم صلاحية معارضة الإطلاق مع العام الوضعي فتحصل مما ذكرنا أنه لا بأس للمرأة من لبس الحلي الذي كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكن يجب ستره عن الرجال سواء كانوا الأجانب أو الأرحام حتى زوجها لإطلاق نهيها عن إظهاره للرجال وكذا لا بأس أن تلبس الحلي المستور بعد إحرامها لا للزينة والأمر في كفارة التزين كما تقدم في كفارة النظر في المرآة والاكتحال من كونه شاة على الأحوط الأولى على ما مر . [ 1 ] المعروف بين الأصحاب عدم جواز الادهان للمحرم بالأدهان الطيبة بل