تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 2 ) : كفارة الادّهان شاة إذا كان عالم بحرمته [ 1 ] وإذا كان عن جهل فإطعام فقير .
شرح
مقتضى التقييد في الذيل هو عدم البأس بالدهن إذا لم يكن له رائحة طيبة ولكن لا يخفى أن ما في الذيل هو أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة والكراهة تعم الأكل والتدهين وحيث إنّ أكل الدهن الذي رائحة طيبة غير محرم بل المحرم من الطيب أربعة أشياء فيلتزم بكراهة أكل الدهن الذي فيه رائحة طيبة وأمّا الادهان فيلتزم فيه بالحرمة أخذا بالإطلاق بما ورد في صحيحة الحلبي من قوله ( عليه السلام ) فإذا أحرمت حرم عليك الدهن حتى تحل ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 29 ، ص 458 .ثمّ أنّ ظاهر جماعة من الأصحاب عدم جواز التدهين قبل الإحرام بدهن فيه من الطيب المحرم إذا بقي رائحته إلى ما بعد الإحرام ويستدل على ذلك بفحوى ما تقدم من عدم جواز لبس ما فيه أثر الطيب المحرم حال الإحرام إلَّا بعد إزالة ذلك الأثر وفي صحيحة معاوية بن عمار قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام وقال لا تجمر ثوبك لإحرامك ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 20 من أبواب تروك الإحرام .وعن بعض الأصحاب عدم جواز التدهين بمطلق الدهن الذي يبقى أثره بعد الإحرام ولكن ليس له دليل بل الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي مقتضاه جواز التدهين بكل دهن قبل الإحرام إذا لم يكن فيه الطيب المحرم ، والله سبحانه هو العالم . [ 1 ] ويستدل على ذلك بمضمرة معاوية بن عمار في محرم كانت فيه قرحة فداواها بدهن بنفسج قال أن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان تعمد فعليه شاة يهريقه ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 4 ، ص 151 .ولكن لم يظهر منها أنه حكاية عن المعصوم ( عليه السلام ) أضف إلى ذلك أن
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 311 | الميرزا جواد التبريزي