18 - إزالة الشعر عن البدن
( مسألة 1 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل [ 1 ] ،
شرح
التدهين في المفروض في الرواية جائز لكونه في مورد التداوي وثبوت الفرق بين العالم والجاهل أنما يناسب صورة عدم جواز الارتكاب لا في صورة جوازه واقعاً وأما الاستدلال برواية علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) المروية في قرب الإسناد قال لكل شيء جرحت من حجك فعليك دم يهريقه حيث شئت ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 8 ، ص 158 .فلضعف سندها بعبد الله بن الحسن ولم يثبت له توثيق لا يخلو الاعتماد عليها عن الاشكال وما في الجواهر من الاستدلال لوجوب الكفارة بخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال الله تعالى في كتابه : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وأنما عليه واحد من ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 4 ، ص 167 .فلا يخفى ما فيه لضعفها سنداً وعدم القول بالتخيير بين ثلاث خصال في المقام وغيره من أصحابنا .
[ 1 ] يحرم على المحرم إزالة الشعر عن رأسه أو لحيته أو سائر جسده حتى الشعرة الواحدة أو تصفها بحلق أو نتف أو قص أو نورة أو غيرها بالمباشرة أو بغيرها وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 71 ، ص 531 .وصحيحة الحلبي قال سألت