تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( مسألة 2 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً ، وإن لم يقصد به التزيّن نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه . ( مسألة 3 ) : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، ولكنّها لا تظهره لزوجها أو غيره من الرجال [ 1 ] .
شرح
بلبس الخاتم للمحرم ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 46 ، ص 490 .والجمع بينها مقتضاه حمل الجواز في الأخيرة على صورة عدم قصد الزينة ولكن مع ضعفها سنداً لا يمكن الاعتماد عليها وفي صحيحة ابن بزيع قال رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 46 ، ص 490 .وهذه الصحيحة بما أن مدلولها حكاية فعل فلا إطلاق لها حتى يتمسك به في جواز لبس الخاتم مطلقاً بل غاية ما يستفاد منها جواز لبس الخاتم حال الإحرام في الجملة والمتيقن الخاتم للرجل لبسه مع عدم قصده الزينة ويؤخذ في غيره بإطلاق ما دل على حرمة الزينة على المحرم حيث إنّ الأظهر عدم جواز التزين للمحرم كما يظهر ذلك ما ورد في المنع عن النظر في المرآة معلَّلاً بأنها من الزينة حيث إنّ مقتضاه كون الزينة بمعناه الاسم المصدري ممنوعة على المحرم كما أن تعليلة ( عليه السلام ) المنع عن الاكتحال بالسواد يكون السواد زينة ظاهره عدم جواز استعمال المحرم ما يعد من الزينة وعليه فلا يجوز للمحرم لبس النظارات للزينة والتزين باستعمال الحناء ونحوه . ثمّ أنه لم يثبت في لبس الخاتم للزينة ولا في التزين كفارة والقول بأنها شاة مبني على الأحوط الأولى . [ 1 ] لا يجوز للمحرمة لبس الحلي للزينة إلَّا ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها فإنها
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 307 | الميرزا جواد التبريزي