16 - التزين
( مسألة 1 ) : يحرم على المحرم التختم [ 1 ] بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً وكفارته شاة على الأحوط .
شرح
ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 78 ، ص 539 .ويمكن أن يقال إطلاق نفي الشيء يرفع اليد عنه أو يقال المراد نفي الشيء الثابت في سائر محرمات الإحرام من إراقة الدم .
وقد ورد في بعض الروايات المعتبرة النهي عن إلقاء الحلمة عن البعير كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال أن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 80 ، ص 542 .وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال القراد ليس من البعير والحلمة من البعير ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 80 ، ص 543 .وفي الصحيحة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رأيت أن وجدت على القراد أو حلمة أطرحهما قال نعم ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 79 ، ص 541 .وصفاً لهما أنهما رقيا في غير مرتاهما ولكن لم يثبت في غير إلقاء القمل أو قتله كفارة .
[ 1 ] يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة ويجوز إذا كان بقصد الاستحباب وهذا مقطوع به في كلام الأكثر على ما في الجواهر ناقلاً ذلك عن كشف اللثام والذخيرة ويدلّ على ذلك خبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال وسألته أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة ( 5 )( 5 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 46 ، ص 490 .وخبر نجيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال لا بأس