شرح
بجواز دفعها بل ورد جواز قتلها فيما رواه ابن إدريس من نوادر البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه قال نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 78 ، ص 540 .وكذا في رواية زرارة المروية في الكافي عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا رآه ( أراده ) قال : ( نعم ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 79 من أبواب تروك الإحرام .ولا يبعد الالتزام بالجواز في هذه الصورة إذا كان التحمل ضرريّاً أو حرجياً .
ثمّ أنه إذا طرح المحرم القمل من جسده أو ثوبه فعليه التصدق بكف من الطعام وكذا إذا قتله على الأحوط ويدلّ عليه صحيحة حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة من جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاماً ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 15 ، ص 168 .ونحوها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وحسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا ثوبه وأن قتل ( فعل ) شيئاً من ذلك خطاءً فليطعم مكانهاً طعاماً قبضة بيده ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 15 ، ص 169 .والأخيرة محمولة على الاستحباب بناءً على أن المراد من الخطاء مقابل التعمد حيث لا كفارة على غير المتعمد والأوليتين لا بأس بالأخذ بظاهرهما حيث إنه ليس في مقابلها إلَّا بعض الروايات الضعيفة سنداً التي لا تصلح للاعتماد عليها ومورد الروايتين إلقاء القملة من جسده وأما القتل فقد يقال بثبوت الكفارة فيه أيضاً بالفحوى ولكن ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل