تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

15 - قتل هوام الجسد

( مسألة 1 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقائه من جسده [ 1 ] ، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من طعام للفقير ، وأمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه ، وإن كان الترك أحوط .
شرح
واحد بأربعة أيمان أو خمسة لا يجب عليه إلَّا شاة واحدة بل لا يبعد أن يكون ستة أيمان في مقام واحد أيضاً كذلك لقوله ( عليه السلام ) إذا جادل فوق مرتين فعليه شاة فإنه بعد تقييده بمقام واحد يكون مقتضاه ما ذكرنا وكون التحديد بالثلاثة في ناحية الأقل فقط نتيجة الجمع بين قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار والجدال كذباً فوق مرتين مع كون كفارته بقرة أيضاً كذلك وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن المنسوب إلى المشهور من أنه إذا حلف كاذباً ففي المرة شاة وفي المرتين بقرة ففي ما فوق جزور لا تساعد عليه الروايات . [ 1 ] لا يجوز للمحرم قتل القمّل عند الأكثر بل عدم جواز قتل هوام الجسد أي دوابه مشهور عند الأصحاب بلا فرق بين القمّل وغيره كالبراغيث والبق ونحوهما والمنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة جواز قتلها على البدن ويدلُّ على عدم الجواز صحيحة زرارة فإنه ورد فيها سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحك المحرم رأسه قال يحك ما لم يتعمد قتل دابة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 78 من أبواب تروك الإحرام .ولا يبعد شمول . الدابة للقمّل وغيره وفي حسنة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 78 من أبواب تروك الإحرام .وربما يقال بظهور لا ينبغي في الكراهة خصوصاً بقرينة