شرح
الجدال الذي حدّد سابقاً بلا والله أو بلى والله بلا فرق بين كون الحلف صادقاً أو كاذباً ولكن يرفع عن إطلاقها بالإضافة إلى الحلف صادقاً فيما لم يكن زائداً على مرتين في مورد بالإضافة إلى الحلف كاذباً إذا كان بأزيد من مرتين فيلتزم في الأول بعدم الكفارة وفي الثاني بكون الكفارة بقرة كما يشهد لذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث ورد فيها قلت فمن ابتلى بالجدال ما عليه إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطي بقرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 1 ، ص 145 .فإن ظاهر قوله ( عليه السلام ) وعلى المخطي بقرة أنه معطوف على الجزاء في القضية الشرطية المذكورة وكون الحلف فوق مرتين أو لم يكن وأن لم يقيد في هذه الصحيحة بمورد واحد إلَّا أنه يحمل عليه بشهادة صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وأعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 1 ، ص 146 .ومما ذكر يعلم أنه يرفع عن إطلاق موثقة يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يقول لا والله بلى والله وهو صادق هل عليه شيء قال لا ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 1 ، ص 147 .حيث تحمل على ما إذا كان الحلف صادقاً مرّة أو مرتين أو الأزيد ولكن في مقامات متعددة ولا يبعد أن يعتبر في ترتب الكفارة على الحلف صادقاً في مورد اعتبار الولاء في الثلاثة حيث ورد هذا التقييد في صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي والمروية في التهذيب ثمّ إن الظاهر أن التحديد بثلاثة أيمان صادقاً تحديد من جهة الأقل ولو حلف في مورد