شرح
ذكر يظهر الوجه في الاشكال في التعدي من لفظ الجلالة إلى مرادفها من سائر اللغات أو الحلف بسائر الأسماء الحسنى والصفات المختصة وأن كان مقتضى الاحتياط الحلف في الجميع ودعوى أن الحكم يعم الجمع حيث ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن الرجل إذا احلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 1 ، ص 146 .فإن إطلاق الحلف في الصحيحة يعم جميع ما تقدم وفيه أن ظاهر تحديد الجدال من حيث الكل في تعلق الكفارة وتحقق الجدال لا من حيث كيفية الحلف وعلى تقدير الإطلاق يرفع اليد عنه بالروايات المبينة لكيفية الحلف كما في صحيحته الأخرى المروية في الكافي حيث ورد في ذيلها أنما الجدال قول الرجل لا والله بلى والله ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 32 ، ص 465 .ودعوى أن النسبة هي العموم من وجه يدفعها أن المرجع بعد تساقط الإطلاقين في مورد اجتماعهما وهو الحلف بما تقدم عدم ترتب الأثر لأصالة عدم كونه جدالاً ومما ذكر يظهر الوجه في مناقشة في الاستدلال على عموم الحلف بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 1 ، ص 147 .حيث إنّ المراد منها أيضاً التحديد في الحكم من جهة الكفارة .
الجهة الثانية قد تقدم أنه لا يعتبر في تحقق الجدال الجمع بين الصفتين بل