تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

14 - الجدال

( مسألة 1 ) : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول ( لا والله ) و ( بلى والله ) [ 1 ] ، والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ .
شرح
صحيحة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 2 من بقية كفارات الإحرام .وأن لم يمكن الجمع بينهما وبين صحيحة الحلبي بحمل ما في الأخيرين عن الاستحباب تصل النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم ثبوت الكفارة لما تقدم من عدم تمام العموم في أن في كل ما جرحه المحرم في إحرامه فعليه شاة لضعف رواية علي بن جعفر الوارد فيها هذا العموم على أحد الوجهين فيها وما في الوسائل من الجمع بينها من حمل صحيحة الحلبي على صورة عدم التعمد ففيه أنه لو لم يمنع الأمر بالاستغفار فيها عن هذا الجمع فلا ينبغي التأمل في أنه جمع بلا شاهد . [ 1 ] يحرم على المحرم الجدال باتفاق الكلمة من أصحابنا والمخالفين قال عزّ من قائل : * ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * وقد فسروا ( عليهم السلام ) على ما في الروايات الجدال بقول القائل لا والله بلى والله كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وفي صحيحته الأخرى قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال أنما الجدال قول الرجل لا والله بلى والله وأما قوله لا ها فإنما هو طلب الاسم وقوله يا هناه فلا بأس به وأما قوله لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 32 من أبواب تروك الإحرام .وفي صحيحة أبي بصير قال سألته عن المحرم يريدان يعمل العمل فيقول صاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملنه فيخالفه مراراً يلزم الجدال قال لا أنما