تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
13 - الكذب والسبّ ( مسألة 1 ) : الكذب والسبّ محرمان في جميع الأحوال ، ولكن حرمتهما مؤكَّدة حال الإحرام [ 1 ] ، والمراد بالفسوق في قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ )
شرح
لا ينبغي له أكله وهو محرم فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام .وعلى الجملة لا يجوز للمحرم لبس الجورب والخف وأن لم يكن ساتراً لتمام ظهر قدميه والتعدي إلى ما يستر تمام ظهر القدم مما يكون شبيهاً بالجورب والخف مع ستر تمامه احتياط وأما التعدي إلى ما لا يكون شبيهاً ولا يصدق عليه اللبس كما إذا كان ظاهر القدم تحت اللحاف أو الغطاء فلا ينبغي التأمل في جوازه كستره عند الجلوس بطرف إزاره . ثمّ إنه إذا اضطر إلى لبس الخفين هل يجب خرقه من مقدمه كما التزم بذلك جماعة أو لا فقد ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين أن اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 51 ، ص 501 .الحديث وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم علن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 51 ، ص 501 .والروايتان ضعيفتان سنداً لأن في سند الأولى علي بن أبي حمزة وطريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف . [ 1 ] يحرم على المحرم الفسوق والأصل فيه قوله سبحانه فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 292 | الميرزا جواد التبريزي