12 - لبس الخف والجورب
( مسألة 1 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب [ 1 ] وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا بأس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم تيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف ، فالأحوط الأولى خرقة من المقدم ، ولا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس .
شرح
محمول على الاستحباب لعدم بطلان الإحرام بارتكاب محظوراته وتقييد النظر في الأخيرتين بقوله ( عليه السلام ) للزينة مقتضاه رفع اليد عن الإطلاق في الأولتين بحملهما على أن الغرض يكون زينة كما هو ظاهر التقييد بأن للغاية دخلاً في متعلق النهي وأما النظر في الماء الصافي وسائر الأجسام الشفافة فلا بأس به حتى فيما كان بداع الزينة فإن تعليله ( عليه السلام ) المنع عن النظر في المرآة يكون النظر فيها زينة لا بد من حمله على التعبد بنحو الحكومة وإلَّا فالنظر فيها لا تكون زينة حقيقة حتى يتعدى إلى كل ما يكون كالمرآة نعم التزين أمر آخر يأتي الكلام فيه ولا يعم النظر في المرآة فضلاً عن النظر في مثلها .
ثمّ إن الحال في كفارة النظر في المرآة كما تقدم في كفارة الاكتحال .
[ 1 ] المعروف أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين والجوربين بل ظاهر غير واحد على ما حكى عنهم عدم جواز لبس كل ما يستر ظهر القدم وأن لم يكن من الجورب والخف ويشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ولا تلبس سراويل إلَّا أن يكون لك إزار ولا خفين إلَّا أن يكون لك نعلان ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 51 ، ص 500 .وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال وأي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس