تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسها إذا اضطر إلى لبسهما ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 51 من تروك الإحرام .وصحيحة رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 51 من تروك الإحرام .والاضطرار قيد للخفين والجوربين معاً بقرينة ما تقدم ولا يبعد اختصاص هذا الحكم للرجال فيجوز للنساء لبس الجوربين والخفين ودعوى أن المراد بالمحرم الجنس وقاعدة الاشتراك التي لا يرفع اليد عنها إلَّا بالدليل لا يمكن المساعدة عليه لعدم جريان قاعدته في محرمات الإحرام الذي يختلف بها الرجال والنساء وإرادة جنس الذكر المحرم محرز وأما بحيث يعم النساء أيضاً غير ظاهر ولذا ذكرنا جواز لبسها للنساء بل استثناء القفازين والحرير المبهم عما يحرم على المرأة المحرمة مقتضاه جواز لبسها الجوربين كما في صحيحة عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام .حيث إنّ الجوربين لباس الرجلين كما أن القفازين لباس اليدين ولو قيل بأن صدق اللبس لا يستلزم صدق الثوب على الملبوس لتم الاستدلال أيضاً فإن ذكر القفازين وعدم ذكر الجوربين مقتضاه جواز الجوربين وأن لم يصدق عليهما عنوان الثوب ولذا ذكران الكفارة في لبس الجوربين والخفين على الرجل بالشاة احتياط لأن الموضوع للكفارة هو لبس الثوب كما تقدم في صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له أو أكل طعاماً