11 - النظر في المرآة
( مسألة 1 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة [ 1 ] ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى ، وأمّا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية ، وأمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل والمرأة إذا لم يكن للزينة والأولى الاجتناب عنه وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر في الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى .
شرح
فيه برواية علي بن جعفر كل شيء جرحت من حجك فعليك دم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ..
[ 1 ] لا يجوز للمحرم النظر في المرآة كما عن الصدوق والشيخ والحلبي بل هذا منسوب إلى الأكثر كما في الجواهر وفي الشرائع أنه أشهر وعن جماعة منهم السيد في الجمل والعقود وابن حمزة في الوسيلة المحقق في النافع أنه مكروه ويشهد للحرمة صحيحة حماد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تنظر في المرأة وأنت محرم فإنه من الزينة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 34 من أبواب تروك الإحرام .ونحوها صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 34 من أبواب تروك الإحرام .ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون النظر فيها للزينة أو شيء آخر ولكن في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 34 من أبواب تروك الإحرام .وفي صحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 51 من تروك الإحرام .ولا موجب لرفع اليد عن ظهور النهي في الحرمة بحمله على الكراهة نعم ما في الأخيرة من الأمر بالتلبية