تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد أن السواد زينة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام .ولا يخفى أن بين هذه الطائفة والطائفة الأولى جمع عرفي حيث إنّ مدلول الطائفة الأولى أن الاكتحال للزينة غير جائز على المحرم ومدلول الثانية أن الاكتحال بالأسود يحسب زينة فلا يجوز إلَّا مع الاضطرار وعدم كونه مشتملاً على الطيب كما هو المستفاد من صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلَّا من علَّة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام .ولو لم يكن في البين إلَّا الطائفة الأولى وهذه الصحيحة كان مقتضى الجمع بينها وبين هذه الالتزام بحرمة الاكتحال للزينة وحرمة الاكتحال بالأسود إلَّا عند الاضطرار الظاهر في الحاجة كالتداوي ولكن في البين صحيحة زرارة ومدلولها عدم البأس بالاكتحال للمحرم إلَّا بالكحل الأسود للزينة قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) تكتحل المرأة بالكحل كلَّه إلَّا الكحل الأسود للزينة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام .ومقتضاها كما ذكرنا جواز الاكتحال بكل كحل إلَّا بالأسود للزينة فيكون العموم قرينة على حمل النهي عن الاكتحال للزينة في الطائفة بالإضافة إلى غير الأسود على الكراهة وكذا النهي عن الاكتحال بالأسود ولو لم تكن بقصد الزينة كما هو ظاهر الطائفة الثانية ولذا ذكرنا في المتن أن الاكتحال بالأسود للزينة حرام وبالأسود لغير الزينة أو بغير الأسود للزينة مورد احتياط ولا بأس بغير الأسود إذا لم يكن للزينة ، والله العالم . ثمّ إنّ كفارة الاكتحال على ما قيل شاة ولكن لم يقم عليه دليل نعم ربما يتمسك
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 288 | الميرزا جواد التبريزي