تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الأولى : أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى ، الثانية أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة الثالثة : أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة ، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين ، كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما ، والرابعة : الاكتحال بكحل غير أسود ، ولا يقصد به الزينة ولا بأس به ولا كفارة عليه .
شرح
أو بدونه إلَّا مع الحاجة إليه للتداوي فيجوز ولكن يعتبر أن لا يكون فيه طيب وأما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف الأولى ما دل على الترخيص في الاكتحال للمحرم بما لم يكن فيه طيب إذا لم يكن للزينة وأما إذا كان الغرض والقصد الزينة فلا يجوز ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الكحل الأسود وغيره كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام .وفيما رواه الكليني ( قدس سره ) عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل المحرم إلَّا من وجع وقال لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام .. والطائفة الثانية دالة على أنّ الكحل الأسود الاكتحال به في نفسه زينة ولو لم يكن فيه طيب فلا يجوز ذلك على المحرم إلَّا من علَّة كصحيحة الحلبي المروية في العلل قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تكحل وهي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب فكرهه من أجل أنه زينة وقال إذا اضطرت إليه فلتكتحل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 33 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة حريز