تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( مسألة 3 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين [ 1 ] ، وهو لباس خاص يلبس لليدين . ( مسألة 4 ) : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة [ 2 ] ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .
شرح
المشهور بالجواز والكراهة ورعاية الاحتمال في ذكر الرقبة هو التعبير عن تركه في العنق بل مطلق بالاحتياط وربما يقال إنّ المراد بالإزار هو الرداء لا المئزر كما هو الحال في قطعات الكفن حيث يعبر عن الرداء بالإزار يكون الاحتياط ترك عقد الرداء أيضاً وهذا الاحتمال وأن كان ضعيفاً في المقام لذكر الإزار في مقام الرداء في ثوبي الإحرام إلَّا أنه لا يمنع من حسن الاحتياط هذا بالإضافة إلى العقد وأما بالإضافة إلى غرزة بإبرة ونحوها فلورود النهي عن ذلك في رواية الاحتجاج فهي وأن كانت ضعيفة سنداً ولكنها لا تمنع عن الاحتياط المذكور . [ 1 ] يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً كما عليه المشهور بل قيل إن المخالف في المسألة هو الشيخ ( قدس سره ) في النهاية قد رجع عنه وكيف كان فيدلّ على الجواز روايات كصحيحة عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفاز ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 33 ، ص 368 .وقد تقدم في مسائل ثوبي الإحرام عدم جواز لبس المرأة الحرير الخالص ما دامت محرمة وكذا لا يجوز لها لبس القفازين للصحيحة وغيرها وهما ثوبان تلبسهما المرأة في يديها وليس في البين ما يوجب رفع اليد عن ظاهر النهي في التحريم والالتزام بالكراهة . [ 2 ] إذا لبس المحرم ما لا يجوز له من الثياب فكفارته شاة بلا خلاف معروف وفي