تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( مسألة 2 ) : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه [ 1 ] ، بل لا يعقده مطلقاً ، ولو بعضه ببعض ولا يغرزه بإبرة ونحوها ، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً ولا بأس بغرزه بإبرة وأمثالها .
شرح
قال المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 72 من أبواب تروك الإحرام .ومما ذكر يظهر وجه جواز الحزام . ثمّ أنه يجب على ولي الطفل تجريده عما لا يجوز لبسه للرجل المحرم من الثياب كما يشهد لذلك كصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه إلى أن قال ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيداً فعلى أبيه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب أقسام الحج .نعم قد تقدم آنفاً جواز تأخير تجريدهم من ثيابهم إلى الفخ . [ 1 ] المنسوب إلى المشهور جواز عقد إزاره في عنقه ولكن في صحيحة سعد الأعرج المروية في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 53 ، ص 502 .: لا وفي صحيحة علي بن جعفر التي رواها في الوسائل عن كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 53 ، ص 503 .وحيث لا يحتمل أن يكون السؤال فيهما راجعاً إلى وجوب العقد يتعين أن يكون راجعاً إلى الجواز وعدم المحذور الشرعي وظاهر النفي أو النهي عدم جوازه وأيضاً بما أن عقده يكون على الرقبة فيما إذا كان الإزار وسيعاً عريضاً يحتمل أنّ يكون ذكر الرقبة من جهة الغلبة وأن المنهي عنه مطلق عقده ولذا يكون رعاية فتوى