10 - الاكتحال
( مسألة 1 ) : الاكتحال [ 1 ] على صور :
شرح
المنتهي عليه الإجماع ويدلّ على ذلك صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 8 ، ص 157 .ومقتضاها ثبوت الكفارة سواء كان مع العلم والعمد مضطراً أو لا ودعوى الانصراف إلى صورة الاختيار وحكومة حديث رفع الاضطرار لا تفيد لصحيحة محمد بن مسلم الواردة في الحاجة وتتعدد الكفارة بتكرار اللبس في إحرامه كما هو ظاهر الصحيحة في كون الحكم انحلالياً وتتعدد بتعدد صنف الثوب أيضاً بشهادة صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف فداء ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 9 ، ص 159 .نعم بما أن الاضطرار أخص من الحاجة فالحكم أي ثبوت الكفارة في الاضطرار بالمعنى الأخص مبني على الاحتياط لحكومة رفع الاضطرار المشار إليه خصوصاً إذا كان اللبس بقلب الثياب وإثباتها بقوله سبحانه : * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * بتقريب أن المراد بالنسك دم شاة وفيه الآية واردة في المحصور وأنه إذا صعب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدى محله يكون له التعجيل بالإحلال بالفداء والمقام لا يرتبط بالمحصور .
[ 1 ] لا يجوز الاكتحال بالأسود على المحرم عند المشهور سواء كان بقصد الزينة