الرعاة ويستثنى من ذلك الهميان [ 1 ] ، وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشدّ على الظهر أو المتن فإن لبسه جائز ، وإن كان من المخيط وكذلك بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، ويجوز للمحرم أن يغطَّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
شرح
صحيحته الأخرى إذا لبست قميصاً وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 45 من أبواب تروك الإحرام .إلى غير ذلك من الروايات التي لا يتيسر استفادة حرمة لبس المخيط منها على الإطلاق بل في صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب ثوباً يتدرعه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 36 من أبواب تروك الإحرام .وأما الروايات الواردة في الإحرام من الأمر بنزع الثياب ولبس ثوبي الإحرام فيكون المراد من الثياب فيها ما تقدم في عدم جواز لبسها حيث ورد الترخيص في لبس غيرها كما هو ظاهر صحيحة زرارة المقيد إطلاقها ببعض ما تقدم من النهي عن لبس السراويل والثوب المزرور والقباء ونحوها .
[ 1 ] وفي صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام .وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يشد العمامة على بطنه قال لا ثمّ قال كان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 47 من أبواب تروك الإحرام .إلى غير ذلك وما في صدر صحيحة أبي بصير من المنع عن شد العمامة على بطنه يحمل على الكراهة أو المنع إذا رفعها إلى صدره بشهادة صحيحة عمران الحلبي المروية في الفقيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام )