شرح
بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلَّا أن تنكسه ولا ثوباً تدرعه ولا سراويل إلَّا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلَّا أن لا يكون لك نعلين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 35 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 44 من أبواب تروك الإحرام .وظاهر هذه عدم جواز لبس القباء بنحو المتعارف حتى عند الاضطرار ومثلها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباء بعد أن ينكسه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 44 من أبواب تروك الإحرام ..
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور قال : نعم وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 36 من أبواب تروك الإحرام .ونحوها صحيحة الحلبي وفيها وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، باب 36 من أبواب تروك الإحرام .ولذا قيدنا في المتن لا يجوز الثوب المزرور مع شد أزراره وعلى ذلك يحمل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تلبس ثوباً له أزرار وأنت محرم إلَّا أن تنكسه ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة ، باب 36 من أبواب تروك الإحرام .وفي