9 - لبس المخيط
( مسألة 1 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص [ 1 ] ، والقباء والسراول والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وكل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يشابه الخيط كالملبد الذي يستعمله
شرح
طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بقدر ما صنع وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك ، والعنبر ، والورس ، والزعفران ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 18 ، ص 444 .، الحديث فإن صدر الصحيحة دالة على النهي عن مس جميع الطيب أكلاً وشمّاً ودلكاً ولكن حصر الحرام في ذيلها على الأربعة قرينة على أن النهي بالإضافة إلى غير الأربعة بنحو الكراهة والأمر بالتصدق باعتبار ما يكره من الطيب فذكر النهي على الأنف من الرائحة الكريهة في سياق المكروه وإثبات كفارته عليها لعله قرينة على كراهتها أيضاً ولذا عبرنا بالاحتياط والإمساك على الأنف غير صادق على المشي سريعاً للتخلص منها كما لا يخفى .
[ 1 ] لا يجوز على الرجل المحرم لبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور بشد أزراره والدرع وكل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان بلا خلاف يعرف بل دعوى الإجماع على عدم جواز لبس كل مخيط من الثياب وأرسل ذلك بعض الأصحاب إرسال المسلمات والحق بعض آخر بالمخيط ما أشبهه كالملبد الذي يستعمله الرعاة ولعل منشأ دعوى الإجماع بالإضافة إلى كل مخيط استفاده ذلك مما ورد فيه النهي عن لبسه من الثياب في الروايات وأنها مصاديق المخيط قد ذكرت من باب الغلبة في استعمالها ولكن في الاستفادة ما لا يخفى بل في دعوى الإجماع أيضاً ما لا يخفى كما ظهر ذلك بالمراجعة إلى كلمات الأصحاب ويستدل على ذلك