شرح
وهو طهور فلا تتقه أن تصيبك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 21 من أبواب تروك الإحرام .ولا يخفى أن الخلوق عطر خاص يصنع من الزعفران وغيره من أنواع الطيب كان في السابق يطلى به البيت فلا يجب الإمساك على الأنف منه ولا غسله عن الثوب والبدن إذا أصابهما كما نطقت به الروايات كما تقدم ويرفع اليد بها عن إطلاق ما ورد في بعض الروايات لا تمس شيئاً فيه زعفران وما ذكر في خلوق الكعبة يجري على خلوق القبر أيضاً وفي صحيحة حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام قال لا بأس بهما فإنهما طهوران ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 21 .والأحوط لو لم يكن أظهر الاقتصار على إصابة الثوب والبدن من طلي الكعبة والقبر ويؤخذ في غيره بالإطلاق .
ثمّ أنه يكره للمحرم شم الريحان على الأظهر وهو كل نبات له رائحة طيبة كما هو معناه لغة لا خصوص مقابل النعناع ونحوه مما ينبته الآدمي بزرع بذره وعن المفيد والعلامة حرمة ذلك ويستدل عليها بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تمس ريحاناً وأنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران ولا تطعم طعاماً فيه زعفران ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب تروك الإحرام .وبصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يمس المحرم شيئاً من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب تروك الإحرام .وفي مقابل ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن تشم