تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( مسألة 2 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام وحال الإحرام [ 1 ] كالتفاح والسفرجل ، ولكن الأولى أن يمسك عن شمها حين الأكل .
شرح
ظاهرهما الجواز حتى في فرض الانتقال والسراية ولكن إرسالهما يمنع عن الالتزام بالجواز . [ 1 ] لا بأس للمحرم أن يأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ونحوهما وعن ظاهر الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب وجوب الإمساك على أنفه عند الأكل واستدل عليه بصحيحة علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال تمسك عن شمه وتأكله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 26 من أبواب تروك الإحرام .وفي مرسلة ابن عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال يمسك على شمه ويأكله ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 26 من أبواب تروك الإحرام .ولكن الرواية الأولى حكاية قول ابن أبي عمير لا الإمام ( عليه السلام ) مضافاً إلى أن ظاهرها ترك الشم لا الإمساك على أنفه والثانية مرسلة ودعوى كون مراسيل ابن أبي عمير كمسنداته في الاعتبار قد تكلمنا في ذلك مراراً وقلنا إن الأمر ليس كذلك خصوصاً مع عدم عمل المشهور كما في المقام بل في موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يأكل الأترج قال نعم قلت له رائحة طيبة قال أترج طعام ليس هو من الطيب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 26 من أبواب تروك الإحرام .ولكن دلالتها على عدم وجوب الإمساك عن شمه بالإطلاق المقامي ولو قيل بأن ما ورد في صحيحة معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 276 | الميرزا جواد التبريزي