تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بالشم الدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها [ 1 ] ، والأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب .
شرح
[ 1 ] فإن لبس الثوب المفروض يكون من مس الطيب واستعماله بل مقتضى ما ورد في إزالة أثر الطيب من الثوب عدم جواز لبسه للمحرم ويشهد لوجوب الإزالة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مس الطيب ناسياً وهو محرم قال يغسل يده ويلبي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 4 من أبواب بقية الكفارات .وصحيحة حماد بن عثمان قال قالت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها قال فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب تروك الإحرام .وظاهر هذه لزوم الإزالة حتى في الأثر ولو كان ذلك بالمجاورة لا الإصابة وحتى لو كان ذلك قبل الإحرام وهل يجوز الإزالة بالغسل بيده كما صرح به الشيخ في التهذيب والعلامة في التحرير والمنتهى أو يجب غسله بالآلة أو أن يأمر المحلّ بغسله كما عن الشهيد في الدروس الأظهر الجواز فإن غسله بيده إزالة أثر الطيب من ثوبه أو بدنه كما يدل عليه الصحيحة الأولى ولا يعد من استعمال الطيب ومسه نعم لو كان الطيب بعينه باقياً في الثوب بحيث يتأثر يده بذلك الطيب ففي جواز غسله باليد اشكال . وما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيده نفسه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 22 من أبواب تروك الإحرام .وفي مرسلته الأخرى عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرم أصابه طيب فقال لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 22 من أبواب تروك الإحرام .وأن كان
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 275 | الميرزا جواد التبريزي