تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 3 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفاء والمروة [ 1 ] إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر .
شرح
أن يتلذذ بريح طيبة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب تروك الإحرام .يقتضي الإمساك عن شم ما ذكرنا قلنا إذا جاز استعمال الطيب من غير الأنواع الخمسة المتقدمة مع عدم انفكاك استعمالها عن شم رائحتها وجاز شم الرياحين التي لها ريح طيبة جاز شم الفواكه المذكورة أيضاً نعم لا بأس بالالتزام باستحباب الإمساك عن شمها عند الأكل . [ 1 ] لا يجب على المحرم الإمساك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة وكذا لا يجب عليه الإمساك عليه من خلوق الكعبة وهو عطر خاص ولا بأس بما يصيب ثيابه منه فلا يجب عليه إزالته ويشهد بما ذكر صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 20 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس ولا يغسله فإنه طهور ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 21 من أبواب تروك الإحرام .وصحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 21 من أبواب تروك الإحرام .وموثقة سماعة المروية في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال لا بأس به