تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
إلى المطلَّقة الرجعية وبشراء الإماء ، وإن كان شراءها بقصد الاستمتاع والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام ، والأظهر جواز تحليل أمنه ، وكذا قبوله التحليل .

8 - استعمال الطيب

( مسألة 1 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك الورس والعنبر [ 1 ]
شرح
وفي صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول المحرم يطلق ولا يتزوج ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب تروك الإحرام .وكذا الحال في شراء الأمة وفي صحيحة سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها قال نعم ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 16 من أبواب تروك الإحرام .. [ 1 ] لا يجوز للمحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً ودلكاً وكذا لبس ما يكون فيه أثر الطيب بلا خلاف في الجملة واختلفوا فيما يحرم من الطيب فهل الحرام جميع أنواعه كما عن المفيد والسيد والشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس والمحقق وجمع آخر من المتأخرين أو أن الحرام منه خصوص الزعفران والمسك والعنبر والورس كما عن الصدوق والشيخ ( قدس سرهما ) في التهذيب أو بإضافة العود والكافور كما عن الشيخ في النهاية وابن حمزة أو بإسقاط الورس وحصر الحرام على خمسة كما في المهذب وغيره ولكن الذي ينبغي أن يقال حصر الحرام على المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والوجه في ذلك أن مقتضى بعض الروايات وإن كانت حرمة جميع الطيب كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح