( مسألة 16 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه [ 1 ] وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ، ولكن دليله غير ظاهر .
( مسألة 17 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء [ 2 ] ، نعم لا بأس بالرجوع
شرح
ودخل بالمعقودة فإن عليه كفارة الدخول فقط مع علمه بحرمة عقده سواء كان عالماً ببطلان النكاح أو جاهلاً به .
[ 1 ] المعروف عند الأصحاب حرمة حضور المحرم عقد النكاح لتحمل الشهادة وعند جماعة حرمة شهادته على النكاح حتى فيما تحمل الشهادة قبل إحرامه ويستدل عليه بمرسلة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 14 من أبواب تروك الإحرام .ومرسلة ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 14 من أبواب تروك الإحرام .ولضعف سندها بالإرسال وغيره لا يمكن الاعتماد عليها وعمل الأصحاب لكونهما موافقاً للاحتياط لا يقتضي اعتبارهما مع أنهما لا تعمان إقامة المحرم شهادته على النكاح الذي تحملها قبل إحرامه بل مقتضى عموم النهي عن كتمان الشهادة وجوب أدائها إذا دعي إليها .
[ 2 ] الروايات الواردة في المقام ناهية تزوج المحرم وتزويجه والتعرض لخطبة النساء لا يكون من التزوج والتزويج ولكن في مرسلة ابن فضال المتقدمة التي رواها في الكافي أيضاً ولا يخطب وعليه يكون ذلك وجه الاحتياط المذكور في المتن نعم لا بأس للمحرم الرجوع إلى المطلقة فإن الرجوع ليس بنكاح كما يجوز له الطلاق