شرح
سواء كان ذلك الغير محرماً أو محلا وسواء كان التزويج دواماً أو انقطاعاً ويفسد العقد في جميع الصور وهذا هو المنسوب إلى المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه كما في الجواهر وغيرها ويستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 14 من أبواب تروك الإحرام .ولا ينبغي التأمل في ظهور صدرها في الحكم التكليفي وذيلها في الحكم الوضعي وإن قلنا بأن تعلق النهي بالمعاملة ظاهره الإرشاد إلى فسادها والوجه في الظهور أن الذيل وهو الحكم الوضعي ذكر تفريعاً على الصدر والتفريع في شيء على نفسه غير صحيح وعليه يكون هذا التفريع قرينة على إرادة التكليف من الصدر ونظيرها صحيحة معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 14 من أبواب تروك الإحرام .ودعوى أن صاحب الوسائل نقل صحيحة عبد الله بن سنان بلا تفريع بل بالعطف بالواو لا يضر مع وجود التفريع في صحيحة معاوية بن عمار بل صحيحة عبد الله بن سنان لأن الصدوق ( قدس سره ) رواها بالتفريع كما هو في نسخة التهذيب أيضاً ولعل ما في الوسائل اشتباه من النساخ أضف إلى ذلك كون التكرار خلاف الظاهر ولو كان العطف بالواو أيضاً كان الصدر ظاهراً في التكليف ومقتضى إطلاق الروايات الصحيحتين وغيرهما الحكم بفساد العقد سواء كان عالماً بحرمة النكاح حال الإحرام أم لا وسواء حصل الدخول أم لا نعم إذا كان عالماً بحرمة النكاح حال الإحرام تحرم المعقود على المحرم مؤبداً كما يشهد لذلك صحيحة زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الملاعنة إذا