تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع .وفي صحيحة مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع .وفي صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع .فإن هذه أيضاً بمفهومها ظاهرة في وجوب الكفارة إذا أمنى وربما يقال تعارضها مصححة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شيء ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع .ويمكن الجمع بأن نفي الشيء بإطلاقه ينفي البدنة والإعادة والإطعام فيرفع هذا الإطلاق بالإضافة إلى البدنة ويلزم بعدم شيء عليه غير البدنة وإن لم يمكن هذا الحمل بدعوى أن نفي الكفارة هو المتيقن من نفي الشيء عليه وكذا الحمل على صورة جهله بحرمة النظر إلى امرأته كذلك تطرح في مقام المعارضة لكونها موافقة لمعظم العامة . ويدلّ على عدم الكفارة فيما إذا نظر إلى زوجته من غير شهوة فأمنى ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فإن في صدرها قال : ( سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شيء عليه ) فإن المراد نفي الشيء صورة النظر بلا شهوة بقرينة ما في ذيلها وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى ينزل قال عليه بدنة ولا ينافي حمل الصدر على صورة غير الشهوة