تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 10 ) : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه [ 1 ] كفارة شاة ، فإن لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه . ( مسألة 11 ) : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة [ 2 ] ، وإذا نظر إلى
شرح
4 - لمس النساء [ 1 ] إذا مس المحرم امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لم يمن وإذا مسها بغير شهوة فلا شيء عليه أمنى أم لم يمن ويدلّ على ذلك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( إن كان حملها أو مسها شيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء ) وإطلاق الدم محمول على الشاة فإنه مضافاً إلى انصرافه إليها في باب الكفارات يقتضيه ما في صحيحة مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع .لا يقال قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار ثبوت الكفارة بالمس عن شهوة بصورة الامناء حيث ذكر ( عليه السلام ) فيها : ( وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ) فإنه يقال هذا التقييد معارض بالتصريح بالإطلاق في صحيحة محمد بن مسلم وبعد المعارضة يرجع إلى الإطلاق في مثل صحيحة مسمع أبي سيار من قوله ( عليه السلام ) ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم . 5 - النظر إلى المرأة [ 2 ] المحرم إذا لاعب امرأته حتى يمني فعليه كفارة بدنة إن كان مؤسراً وشاة إذا كان فقيراً ويدلّ على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 264 | الميرزا جواد التبريزي