امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأمّا إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان محرماً إلَّا أنّه لا كفارة عليه .
شرح
رمضان ماذا عليهما قال : عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع .وقد ورد أن كفارة الجماع بدنة أو جزور مع يسره وشاة مع عدم وجدانه وفقره حيث ورد في صحيحة علي بن جعفر التي تقدم نقلها في كفارة الجماع عن أخيه ( عليه السلام ) فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ..
ثمّ أنه لا يترتب على اللعب المفروض بطلان الحج لأن بطلانه مترتب على الجماع الخاص وهو الجماع قبل السعي في العمرة المفردة وقبل الوقوف بالمزدلفة في إحرام الحج والذي يجامع في إحرامه لا يترتب عليه إلَّا الكفارة واللاعب المذكور نزل منزلة المجامع لا المجامع الخاص وهذا بخلاف ما يجيء في الاستمناء حيث إنه ورد فيه أنه كالمجامع فعليه بدنة وإعادة الحج فيعلم بالتنزيل الخاص فيه .
وإذا نظر المحرم إلى الأجنبية سواء كان هيجان الشهوة هو الموجب للنظر إليها أو حصل بعد النظر فأمنى فإن كان موسراً فعليه بدنة وإن كان متوسطاً فعليه بقرة وإن كان معسراً فعليه شاة ويشهد لذلك موثقة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسراً فعليه بدنة وإن كان وسطاً فعليه بقرة وإن كان فقيراً فعليه شاة ثمّ قال أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحلّ له ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع .وفي صحيحة زرارة قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محرم نظر