( مسألة 9 ) : إذا قبّل الرجل بعد طوافه النساء امرأته المحرمة فالأحوط [ 1 ] أن يكفّر بشاة .
شرح
عن شهوة فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور وإذا لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة .
[ 1 ] ويدلُّ على ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي حيث ورد فيها وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال ( عليه السلام ) : عليه دم يهريقه من عنده ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .وفيما رواه في التهذيب بسنده إلى زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .ولا يبعد اعتبار سند ثانية أيضاً وإن وقع في سندها علي بن المسندي وذلك فإنها مروية عن حريز عن زرارة وللشيخ ( قدس سره ) يجمع كتب وروايات حريز سند آخر على ما ذكره في الفهرست ولكن قد يناقش في الروايتين بأن الشخص بعد خروجه عن إحرامه لا يكون عليه تكليف بالإضافة إلى الاجتناب عن النساء فكيف تتعلق به الكفارة ودعوى أن هذه الكفارة كجماعة بعد إحلاله بامرأته المحرمة التي تقدم تحمله الكفارة عن زوجته لا يمكن المساعدة عليها فإن الجماع كما أنه محرم على المحرم كذلك محرم على المحرمة بخلاف التقبيل فإنه حرام على المحرم حيث إنه لو قبل امرأته لم ترتكب امرأته حراماً فلا موضوع للكفارة في الفرض حيث إنّ التقبيل وقع بعد إحلال الزوج ولذ لم يلتزم الأصحاب بما في الروايتين فيحمل على الاستحباب أو يحتاط .