شرح
أمناء وفيه أنه يكفي في الأشدية ترتب الكفارة على التقبيل وأن لم يكن بشهوة بخلاف المس ووضع اليد فإنه لا يترتب عليه إذا لم يكن بشهوة على ما تقدم في صدر صحيحة الحلبي .
الثالث : أن ترتب الامناء على التقبيل ولو كان بشهوة أمر نادر ولو قيد إطلاق التقبيل عن شهوة في صحيحة الحلبي بصورة الامناء لزم خروج التقبيل عن شهوة عن الكفارة بالبدنة بحيث يحمل على الصورة النادرة وفيه ، أن التقييد بعنوان واحد يوجب اختصاص الحكم بصورة نادرة لا محذور فيه كما في تقييد جميع ما ورد في الكفارات على المحذورات بصورة الارتكاب عن علم بحرمتها فإن الغالب على الارتكاب صورة جهل المحرم بحرمتها أو الغفلة والنسيان وثانياً أن المراد بالتقبيل عن شهوة أو لمس المرأة أو النظر إليها بشهوة أن يكون هيجان الشهوة الحاصلة داعياً إلى التقبيل والمس وترتب الامناء على التقبيل واللمس لا يكون أمراً نادراً في الشباب كما أن المراد من التقبيل واللمس من غير شهوة أن لا يكون هيجانها داعياً لهما ولا ينافي هيجان الشهوة بنفس التقبيل والشهوة وإلَّا كيف يترتب الامناء على المس بلا شهوة وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع .وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها ومسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه وإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع .والمتحصل أنه لا يجوز للمحرم تقبيل امرأته