تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( مسألة 8 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فإن قبّلها وخرج منه المني ، فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وإن لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة [ 1 ] .
شرح
العمرة المفردة وعليه ترتفع الكفارة والعقوبة بمثل صحيحة عبد الصمد بن بشير نعم لو قيل بفساد تلك العمرة وعدم وجوب إتمامها مع العلم بحرمة الجماع فيها فلا يمكن تصحيحه بالصحيحة لما تقدم من أنه ليس لبس ثوبي الإحرام شرطاً في انعقاد الإحرام ولا لبس المخيط مانعاً بل الأول واجب عند الإحرام تكليفاً كما أن الثاني حرام كذلك ولذا ذكر في تناول المفطر في شهر رمضان إذا كان المكلف جاهلاً بمفطريته لم تثبت في حقه الكفارة ولكن صومه باطل يجب عليه قضائها حيث إنّ الإمساك عنه جزء الصوم والجزئية لا ترتفع بنفي الكفارة بأن يثبت أن الصوم في حق الجاهل بالمفطرية في شيء الإمساك عن الباقي .

3 - تقبيل النساء

[ 1 ] يحرم على المحرم تقبيل امرأته عن شهوة ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدم في الإحرام الأمر بالاستغفار عليه من ارتكابه فإن قبلها بشهوة فأمنى فكفارته بدنة أو جزور فإنّ البدنة واردة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت أفيمسها وهي محرمة قال نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبّل قال هذا أشد ينحر بدنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب .والجزور واردة في صحيحة مسمع أبي سيار قال قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليها