( مسألة 8 ) : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فإن قبّلها وخرج منه المني ، فعليه كفارة بدنة أو جزور ، وإن لم يخرج منه المني أو لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة [ 1 ] .
شرح
العمرة المفردة وعليه ترتفع الكفارة والعقوبة بمثل صحيحة عبد الصمد بن بشير نعم لو قيل بفساد تلك العمرة وعدم وجوب إتمامها مع العلم بحرمة الجماع فيها فلا يمكن تصحيحه بالصحيحة لما تقدم من أنه ليس لبس ثوبي الإحرام شرطاً في انعقاد الإحرام ولا لبس المخيط مانعاً بل الأول واجب عند الإحرام تكليفاً كما أن الثاني حرام كذلك ولذا ذكر في تناول المفطر في شهر رمضان إذا كان المكلف جاهلاً بمفطريته لم تثبت في حقه الكفارة ولكن صومه باطل يجب عليه قضائها حيث إنّ الإمساك عنه جزء الصوم والجزئية لا ترتفع بنفي الكفارة بأن يثبت أن الصوم في حق الجاهل بالمفطرية في شيء الإمساك عن الباقي .