( مسألة 7 ) : إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه سواء كانت العمرة عمرة التمتع أو العمرة المفردة ، وسواء كان الحج تمتعاً أو غيره ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة [ 1 ] بمعنى أنّ ارتكاب أي عمل منها على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ولو كان جهله تقصيريّاً ، ويستثنى من ذلك موارد :
1 ما إذا نسي طواف الفريضة في الحج أو العمرة وواقع أهله قبل تذكره بتركه الطواف على الأحوط أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم .
2 من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 ما ادّهن عن جهل وسيأتي الحكم في كل من تلك في محلَّه .
شرح
عن زوجته بل لو كانت إعانته أيضاً بمطاوعتها يجب على الزوج تحملها ولكن يقتصر في ذلك على المفروض في الصحيحة وهو كون الزوج محرماً قد أحلّ ووقع على زوجتها قبل إحلالها ولو كان الزوج محلا من الأصل ووقع على زوجته المحرمة فإن كانت مستكرهة ترتفع عنها الكفارة برفع الإكراه وإلَّا كان عليها الكفارة ولا يتحمل عنها زوجها ولكن الحالة المفروضة للزوج في لصحيحة تشعر بالكراهة على زوجته وإن كان ما يقال أنسب بإطلاقها لولا التعبير بالغرامة .
عدم ثبوت الكفارة على الجاهل والناسي في ارتكاب غير الصيد من المخطورات حال الإحرام
[ 1 ] قد تقدم في مسائل كفارات الصيد أنها تثبت في حق الجاهل والخاطي كالعالم العامد وقد ورد ذلك في عدة من الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) الواردة فيها وليس عليك فداء ما أتيته جهلاً إلَّا الصيد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 31 ، ص 69 .فإن ظاهرها