شرح
فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلَّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .وحيث إنّ التفريق في الحج الذي أصابا فيه والحج المعاد بنحو واحد يكون مقتضى الجمع بينهما ما تقدم .
الثالث : إذا وجب على الرجل والمرأة إعادة الحج لكون المرأة غير مكره فلا ينبغي التأمل في ثبوت التفريق عليهما في الحج الذي أحدثا فيه وفي الحج المعاد كما يدلّ على التفريق فيهما صحيحة زرارة المتقدمة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .ويدلّ أيضاً على التفريق في الحجة المعادة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المروية في الكافي والكلام في أنه إذا كانت مستكرهة بحيث لا تجب عليها الإعادة فهل يثبت وجوب التفريق بينهما في الحج الذي أحدثا فيه قد يقال بالثبوت لإطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلاً فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلاً فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينها حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه وعليه الحج من قابل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .ومثلها صحيحة معاوية بن عمار المروية في التهذيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بسند آخر في المحرم يقع على أهله فقال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلَّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .وأظهر منهما في ثبوت التفريق في صورة استكراه المرأة ما ورد في صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت أرأيت من ابتلى بالجماع