تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
الافراد من أحد المواقيت وأصابا بعد إحرامها للحج ما أصابا فإنهما يبقيان على التفريق حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا وفي مقابلها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلَّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .ولكن هذه مطلقة من حيث رجوعهما من طريق يصل إلى ما أصابا فيه وغيره فيرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى من يرجع من نفس ذلك الطريق فيلتزم بأن غاية التفريق بالإضافة إلى من لا يرجع من ذلك الطريق هو الفراغ من ذبح الهدى أو نحره وأن التفريق بعده إلى تمام المناسك مستحب وأما بالإضافة إلى من يرجع من ذلك الطريق مجموع الأمرين الوصول إلى ذلك الموضع والفراغ من الذبح أو النحر فإن كان موضوع أصابتهما بعد الخروج من منى في طريقهما إلى الوقوف بعرفة يبقيان بعد الخروج إلى منى وتجاوز ذلك الموضع على التفريق حتى يفرغا من الهدى أو المناسك هذا بالإضافة إلى التفريق في الحج الذي أصابا بعد إلَّا حرام له وأما الحج القابل فيدلّ على التفريق فيه وفي الحج الأول صحيحة زرارة المتقدمة حيث ذكر ( عليه السلام ) فيها بعد الحكم بالتفريق في الحج الذي أصابا فيه : ( وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) وكذا يدلّ على التفريق في الحجة المعادة صحيحة معاوية بن عمار المروية في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال إنّ كان جاهلاً فليس عليه شيء وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها