شرح
دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع .ودلالة الأولى على عدم شيء على الزوجة مع الاستكراه والثانية على تحمل زوجها الكفارة تامة وظاهرهما كما ترى كونهما محرمين وأما إذا كان الزوج محلاًّ فيدلّ على تحمله الكفارة صحيحة أبي بصير قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل أحلّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 5 ، ص 117 .وقرينة الحال مقتضاها إكراهه عليها هذا كله بالإضافة إلى كفارة الجماع .
في الجماع في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وأما بالإضافة إلى غيرها فإنه إذا جامع امرأته بعد إحرامها للحج وقبل أن يقفا بالمشعر فإن كانت الزوجة مكرهة يجب على زوجها كفارتان على ما تقدم كما يجب عليه إتمام حجه وإعادته في القابل ولا يجب على الزوجة لا الكفارة ولا إعادة حجّها في القابل كما يشهد لذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وإن استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 7 ، ص 119 .نعم يرفع اليد عن إطلاق هذه الصحيحة ونحوها بالإضافة إلى ما لم يكن الجماع قبل الوقوف بمزدلفة كما يأتي وإن كانت الزوجة تابعته فيجب على كل منهما الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل كما يجب التفريق بينهما من موضع وكفارة