شرح
يجد شاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع .وقد تقدم نقلها وذكر أنّ المتيقن لولا الظاهر من مدلولها هو الرفث في الحج ويكون المحتمل أن كفارة الجماع للمتمكن بدنة ومع عدمه شاة وأما التخيير بين البقرة والشاة مع العجز عن البدنة كما عن المحقق في النافع والشرائع غير بعيد فإنه إذا كانت الشاة مجزية مع عدم التمكن من البدنة فالبقرة أولى بالإجزاء من الشاة هذا وإن يعد وجه التخيير إلَّا أنه لا يخلو عن التأمل .
نعم القول بأن الكفارة بدنة ومع العجز عنها بقرة ومع العجز عن البقرة شاة كما عن المهذب وغيره لم يثبت له وجه يعتمد عليه ورائه بياع القلانس قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال عليه بدنة ثمّ جاءه آخر فقال بقرة ثمّ جاءه آخر فقال عليك شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر وعليك بدنة وعلى الوسط بقرة وعلى الفقير شاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع .لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها فإن في طريق الصدوق ( قدس سره ) إليه النضر بن شعيب ولم يثبت له توثيق بل يقال أنه مجهول .
ثمّ أنه إذا جامع بعد ما طاف من طواف النساء خمسة أشواط فلا كفارة عليه ويستغفر الله من ذنبه كما هو المعروف بين الأصحاب خلافاً للحلي حيث التزم بالكفارة قبل الفراغ من طواف النساء ولعله لإطلاق ما دل على ثبوتها بالجماع قبل طواف النساء ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها بحسنة حمران بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة