شرح
أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعاً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، باب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع .حيث إنّ ذكر الكفارة مع ثلاثة أشواط والسكوت عنها فيما طاف خمسة أشواط قرينة على عدم وجوبها في فرض الإتيان بالخمسة بل يمكن أن يقال فرض ثلاثة أشواط في مقام بيان وجوب الكفارة ووجوب إعادة الطواف بالقضية الشرطية مقتضاه إلحاق فرض الأربعة بالخمسة ولعله لذلك ذكر الشيخ ( قدس سره ) واتباعه سقوط الكفارة مع تجاوز النصف واختاره العلامة وغيره ولكن الشرط مفاده تحقق الموضوع للحكم لا تعليق الحكم للموضوع على تحقق الشرط وما ورد في الحسنة من إفساد الحج المراد فساد الطواف بقرينة الأمر بإعادة الطواف ولما نذكر أن الجماع بعد المزدلفة لا يوجب فساد الحج .
ثمّ إنّ ما ذكر من كفارة الرفث المفسر في صحيحة علي بن جعفر وصحيحة معاوية بن عمار بالجماع يعم ما إذا كانت المجامعة مع زوجته الدائمة أو المنقطعة كسائر الروايات الواردة فيها الجماع مع امرأته أو أهله بل لا يبعد شمول الصحيحتين ما إذا كان الجماع مع الأجنبية والتقييد في كثير من الروايات بالزوجة أو الأهل باعتبار الغالب فلا مفهوم للقيد ليرفع اليد عن إطلاق ما ورد في صحيحة علي بن جعفر من قوله ( عليه السلام ) بعد تفسير الرفث بالجماع فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإنّ لم يجد فشاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، باب 32 من أبواب تروك الإحرام .